ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٧٠ - الحديث ٨٠
[الحديث ٧٩]
٧٩عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُمَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْيَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.
[الحديث ٨٠]
٨٠عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ قَالَ هُوَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ
و فيه تأمل، إذ قد تقدم جواز إظهار الزينة الظاهرة، فليس على غير
القاعد من النساء أيضا جناح في وضع الثياب الظاهرة، و الظاهر من سوق هذه الآية أن
القاعد من النساء مستثناة من الحكم السابق الذي هو وجوب التستر و تحريم كشف الزينة
الباطنة و مواضعها المتقدمة [١]. الحديث التاسع و السبعون:
و قد مضى الكلام في الشروط.
الحديث الثمانون: صحيح.
قوله عليه السلام: هو الأحمق تفسير لغير أولي الإربة المذكور في الآية.
و قال في الكشاف: الإربة الحاجة قيل: هم الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم، و لا حاجة لهم إلى النساء، لأنهم بله لا يعرفون شيئا من أمرهن، أو شيوخ
[١]زبدة البيان ص ٥٥٣.